الشيخ بشير النجفي

177

بحوث فقهية معاصرة

مصرف الدم والأعضاء والنطف سبق أن قلنا في مقدمة الحديث عن المصارف إن هذا النوع من المصارف لا يتفق مع الأنواع الأخرى إلا بإطلاق الاسم فقط ؛ إذ العنصر المشترك بين هذا النوع والأنواع الأخرى مفقود ، فبينما تعتمد تلك الأنواع على المال والماليات وتصريف شؤونها بنحو ما سبق من الحديث هناك لا يكاد يمثل المال في هذا النوع أي عنصر رئيسي بل الحديث فيه منصب على جواز انتزاع هذه الأجزاء من الإنسان والحيوان ، أو جواز المعاوضة عليها أو زرعها في أجسام الآخرين ، وشبه هذه النواحي . ونظرا لاختلاف الحديث في الدم وقسيميه ، واختلاف الحديث كذلك بين الأعضاء والنطفة كان لا بد من إفراد كل واحد من هذه في فصل مستقل ، فيقع الكلام في فصلين :